للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تأذيًا ليس بالْهَيّن كما تقدم في حدّ العقوق، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق، ونحو ذلك. انتهى (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن سبب الشيء قد يُنزّله الشرع منزلة الشيء في المنع، فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرًا، ويمنع بيع ثياب الخزّ ممن يلبسها، وهي لا تحلّ له، وهو أحد القولين للمالكيّة، وفيه حجة لمالك على القول بسدّ الذرائع، وهو من نحو قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨]، والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعًا في نفسه مخافةَ الوقوع في محظور. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [٤٠/ ٢٧٠ و ٢٧١] (٩٠)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٥٩٧٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٤١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٤ و ٢١٤ و ٢١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٦٣ و ٢٦٤)، وفي "الحلية" (٣/ ١٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١١ و ٤١٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): تحريم سبّ الوالدين، وكونه من الكبائر.

٢ - (ومنها): بيان عظمة حقّ الوالدين، وأن أيّ فعل يتأذّيان به فإنه حرام، وإن لم يكن مباشرة.

٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصلٌ في سدّ الذرائع، ويؤخذ منه أن مَن آل فعله إلى مُحَرَّم يَحْرُم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يَحْرُم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى:


(١) "شرح مسلم" ٢/ ٨٨.
(٢) "المفهم" ١/ ٢٨٥.