للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحر عليّ -رضي الله عنه- الباقي، والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه -صلى الله عليه وسلم- نَحَر ثلاثين، ثم أَمَرَ عليًّا أن ينحر، فنَحَرَ سبعًا وثلاثين مثلًا، ثم نَحَر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا وثلاثين، فإن ساغ هذا الجمع، وإلا فما في "الصحيح"، أصحّ، أفاده في "الفتح" (١).

(وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا) بفتح الهمزة، وكسر الجيم، هكذا في هذه الرواية، وفي الرواية الآتية بلفظ: "جِلالها"، وهو الموافق لما في كتب اللغة، ففي "القاموس": "الجلّ بالضمّ، والفتح: ما تُلبَسُهُ الدابّة لِتُصان به، وقد جلّلتها، وجلَلْتُها، جمعه جِلالٌ، وأَجْلالٌ. انتهى (٢).

وفي "المصباح": وجُلُّ الدابّة: كثوب الإنسان يَلبسه يَقِيه البردَ، والجمع جِلالٌ، وأَجْلالٌ. انتهى (٣).

ولعله -كما قال بعضهم-: جمع جِلال، الذي هو جمع جُلّ، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلّها، لحومها، وجلودها، وجِلالها زاد ابن خزيمة: "على المساكين قال ابن خزيمة: المراد بقوله: "يَقسمها كلها على المساكين" أي إلا ما أَمَر به من كل بدنة بِبَضْعة، فطُبِخت كما في حديث جابر -يعني الطويل الذي تقدّم عند مسلم (٤).

(وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا) أي وأمرني بعدم إعطاء أجرة الجزّار منها.

وفي الرواية الآتية: "ولا يُعطيَ في جِزارتها منها شيئًا وفي رواية البخاريّ: "ولا أُعطي عليها شيئًا في جِزارتها وفي لفظ: "ولا يعطي في جزارتها شيئًا"، قال في "الفتح": ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة، وليس ذلك المراد، بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئًا، كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بَيَّن النسائيّ في روايته، من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، أن المراد منع عطية الجزار من الهدي


(١) "الفتح" ٤/ ٦٦٨، ٦٦٩.
(٢) "القاموس المحيط" ٣/ ٣٥٠.
(٣) "المصباح المنير" ١/ ١٠٥، ١٠٦.
(٤) راجع: "الفتح" ٤/ ٦٧٠.