للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ الكوفيّ، نزيل بغداد، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ) وفي حديث عن عائشة -رضي الله عنها- أيضًا: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ في "الكبرى"، وابن ماجه، كلهم من رواية يونس، عن الزهريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-، لفظ أحمد، ولفظ الثلاثة: "بقرةً واحدةً"، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ في "الكبرى"، وابن ماجه، والحديثان سكت عنهما أبو داود، والمنذريّ.

وقد روى مالك في "الموطإ"، والبخاريّ في "صحيحه" من طريقه في "باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنّ"، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: "خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة، لا نَرَى إلا الحج … " الحديث، وفيه: قالت: "فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله عن أزواجه"، وللشيخين من رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد بلفظ: "ذبح".

قال ابن بطال رحمه الله: أخذ بظاهره جماعة، فأجازوا الاشتراك في الهدي، والأضحية، ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة، وأما رواية يونس، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر عن أزواجه بقرة واحدة"، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره. انتهى.