(الوجه الخامس عشر): أنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن التشبه بأهل الكتاب، في أحاديث كثيرة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اليهود والنصارى لا يصبُغُون فخالفوهم"، وقوله:"إن اليهود لا يصلُّون في نعالهم فخالفوهم"، وقوله في عاشوراء:"خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده"، وقوله:"لا تشبهوا بالأعاجم"، ورَوَى الترمذيّ عنه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا مَن تَشَبَّه بغيرنا"، ورَوَى الإمام أحمد عنه:"مَن تشبه بقوم فهو منهم".
وسِرُّ ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل.
(الوجه السادس عشر): أنه - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وقال:"إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"، حتى لو رَضِيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرَّمة، كما عَلَّل به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
(الوجه السابع عشر): أنه حَرَّم نكاح أكثر من أربع؛ لأن ذلك ذريعة إلى الْجَوْر، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من باب سدّ الذرائع، وأباح الأربع، وإن كان لا يُومَن الجور في اجتماعهنّ؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن، فكانت مصلحةُ الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة.
(الوجه الثامن عشر): أن الله تعالى حَرَّم خِطْبَة المعتدة صريحًا، حتى حَرَّم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعةً إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها.
(الوجه التاسع عشر): أن الله حَرَّم عقد النكاح في حال العدّة، وفي الإحرام، وإن تأخر الوطء إلى وقت الحِلِّ؛ لئلا يُتَّخَذَّ العقد ذريعة إلى الوطء، ولا يُنتَقَضُ هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدًّا، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل.
(الوجه العشرون): أن الشارع حَرَّم الطيب على المحرم؛ لكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سدّ الذريعة.
(الوجه الحادي والعشرون): أن الشارع اشتَرَطَ للنكاح شروطًا زائدةً على