للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابنا أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي مُنعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة.

[فإن قيل]: إذا لم تُجَوِّزوا لأهل القافلة أكله، وقلتم بتركه في البرية، كان طعمة للسباع، وهذا إضاعة مال.

[قلنا]: ليس فيه إضاعة مال، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم، يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة، ونحو ذلك، وقد تأتي قافلة في أثر قافلة، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤/ ٣٢١٧ و ٣٢١٨] (١٣٢٥)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٧ و ٢٤٤ و ٢٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٣٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٢٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٢) و"المعرفة" (٤/ ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب بعث الهدايا إلى مكة، وإن لم يذهب بنفسه.

٢ - (ومنها): بيان جواز توكيل من يقوم ببُدنه.

٣ - (ومنها): بيان أن من بُعِث معه هدي إلى الحرم، فعَطِب في الطريق قبل بلوغ محله، أنه ينحره، ثم يصبغ نعليه في دمه، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها؛ ليَعْلَم مَن مَرّ بها أنها هدي، فينتفع بها.

٤ - (ومنها): بيان عدم جواز أكلها لأحد من أهل رفقته، قال


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٧٧، ٧٨.