رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب:"لا يستوي على الراحلة"، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة:"وإن شددته بالحبل على الراحلة، خشيت أن أقتله".
والمراد أنه وجب عليه الحجّ، بأن أسلم، وهو بهذه الصفة.
قال الحافظ: وهذا يفهم منه أنّ من قدر على غير هذين الأمرين، من الثبوت على الراحلة، أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخّص له في الحجّ عنه، كمن يقدر على محلّ مُوَطّإ؛ كالمِحَفّة (١). انتهى.
(أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجّ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّر، وقيل: لا حاجة إلى التقدير، بل الهمزة مقدّمة من تأخير، والأصل "فأأحجّ عنه"، فقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام.
وفي رواية عبد العزيز، وشعيب:"فهل يقضي عنه"، وفي حديث عليّ:"هل يُجزئ عنه".
(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("نَعَمْ") وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "احججي عن أبيك".
وقوله:(وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة الوداع، وفي رواية للبخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ:"يوم النحر"، وللنسائيّ، من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب:"غداة جمع"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨/ ٣٢٥٢](١٣٣٤)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٥١٣) و"جزاء الصيد"(١٨٥٤ و ١٨٥٥) و"المغازي"(٤٣٩٩) و"الاستئذان"(٦٢٢٨)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٠٩)، و (الترمذيّ) في "الحج"
(١) بكسر الميم: مركب من مراكب النساء، كالهودج. اهـ. "المصباح".