(٩٢٨)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ١١٧ و ١١٩ و ٨/ ٢٢٨) و"الكبرى"(٢/ ٣٣٢ و ٣٢٥ و ٣/ ٤٧٠ و ٤٧١)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٠٧ و ٢٩٠٩)، و (مالك) في "الموطّإ"(٨٠٦)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ٩٩٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٩ و ٢٥١ و ٣٢٩ و ٣٤٦ و ٣٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٨٣٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٣١ و ٣٠٣٢ و ٣٠٣٦ و ٣٠٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٩٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٨/ ٧٢٢ و ٧٢٣) و"الأوسط"(١/ ١٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٥/ ١٧٩)، و"المعرفة"(٣/ ٤٧٢ و ٤٧٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل؛ لزمانته، أو هَرَمه.
٢ - (ومنها): بيان جواز ركوب شخصين، فأكثر على دابّة، وهذا مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الدّابّة ذلك.
٣ - (ومنها): بيان إباحة الارتداف مع الأكابر، قال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه الله-: وذلك من التواضع، وأفعالُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها سننٌ مرغوبٌ فيها، يحسن التأسّي بها على كلّ حال، وجميل الارتداف (١) بالجليل من الرجال.
٤ - (ومنها): بيان تواضع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
٥ - (ومنها): بيان منزلة الفضل بن عبّاس -رضي الله عنهما- عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
٦ - (ومنها): بيان منع النظر إلى الأجنبيّات، وغضّ البصر، قال القاضي عياض -رحمه الله-: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله -صلى الله عليه وسلم- إذ غطّى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعلّ الفضل لم ينظر نظرًا ينكَر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب.