للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب الحجّ.

٢ - (ومنها): أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، بل هو مرّة في العمر.

قال الخطّابيّ -رحمه الله-: لا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار، ولذا سأل السائل، فإن الحجّ في اللغة قصدٌ فيه تكرار. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن المسلم إذا حجّ مرّة، ثم ارتدّ عن الإسلام -والعياذ بالله- ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجّ، وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله-، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك -رحمهم الله تعالى- إلى أن المرتدّ لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أدّاه منها قبل الرّدّة، إلا الحجّ، فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمر، فلما أحبط حجه بالردّة، ثم أدرك وقته مسلمًا لزمه، وكذا يلزمه إعادة فرض أدّاه، فارتدّ، ثم أسلم في الوقت (٢).

٤ - (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع.

٥ - (ومنها): أنه استدلّ به من قال: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: "ولو قلت: نعم، لوجبت"، وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال، والقول بثبوت الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- هو الأرجح، كما أسلفته قريبًا، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): أن من أُمر بشيء، فعجز عن بعضه، ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدلّ المزنيّ -رحمه الله- على أنّ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثمّ كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن القضاء بالأمر هو الأرجح، كما بيّنته في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها".


(١) "معالم السنن" ٢/ ٢٧٥.
(٢) راجع: "المنهل العذب المورود" ١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨.