أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٥٩ و ٣٢٦٠ و ٣٢٦١](١٣٣٨)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(١٠٨٦ و ١٠٨٧)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٧٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٣ و ١٩ و ١٤٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٥٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٢ - ١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): نهي المرأة عن السفر بغير محرم، قال القاضي عياض: واتَّفَقَ العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتَّفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدِّين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج، هل هو على الفور، أم على التراخي؟ قال القاضي عياض: قال الباجيّ: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر، كيف شاءت في كل الأسفار، بلا زوج، ولا محرم، وهذا الذي قاله الباجيّ لا يوافَق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويَجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك، والله أعلم (١).
٢ - (ومنها): بيان أن للمرأة أن تسافر مع محرمها إلى أيّ سفر أرادت، حجًّا أو عمرةً، أو زيارة أقاربها، أو لطلب علم شرعيّ، أو غير ذلك من الأمور المباحة.
٣ - (ومنها): بيان أن جميع المحارم سواء في سفر المرأة معهم، وبه