للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب الجماهير لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين.

واختَلَف العلماء في شدّ الرحال، وإعمال المطيّ إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة، ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين، والمحققون أنه لا يحرم، ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامّة إنما هي في شدّ الرحال إلى هذه الثلاثة خاصّة. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١).

قال الجامح عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو محمد الْجُوينيّ،

وتبعه القاضي عياض من تحريم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد هو الحقّ؛

لظاهر هذا الحديث، وسيأتي هذا البحث مستوفًى في أواخر "كتاب الحج" -إن

شاء الله تعالى-.

(وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ) يحتمل أن تكون "لا" ناهية، الفعل مجزوم بها، وكُسر؛ لالتقاء الساكنين، ويَحْتَمل أن تكون نافيةً، والفعل مرفوع، والمراد من النفي النهي الأكيد، كما سبق، والوجه الأول يؤيّده قوله: "لا تَشُدُّوا الرحال" (يَوْمَيْنِ) هذا لا يعارض ما سبق بلفظ "ثلاثًا وكذا الآتي بلفظ: "مسيرة يوم وليلة"؛ لأنه مما خرج مخرج جواب السؤال، على ما تقدّم بيانه (مِنَ الدَّهْرِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) أي: صاحب حرمة بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع (أَوْ زَوْجُهَا")، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٥ و ٣٢٦٦،


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٠٦.