للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريق عبد الله بن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-؛ أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا بكر على الحجّ، فأقبلنا معه. انتهى (١).

(يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ) من التأذين، أو الإيذان، وهو الإعلام، وهو اقتباس من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [التوبة: ٣] أي: إعلام، قاله في "الفتح".

وفي رواية للبخاريّ: "يؤذن في الناس" بالإفراد، قال في "العمدة": الضمير فيه راجع إلى الرهط، باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة على الالتفات. انتهى (٢).

(يَوْمَ النَّحْرِ) ظرف لـ "يؤذّنون" ("لَا يَحُجُّ) وفي رواية للبخاريّ: "أن لا يحجّ وفي لفظ: "أن لا يحجّنّ وفي رواية النسائيّ: "ألا لا يحجّن"، و "أَلَا" بفتح الهمزة، واللام المخففة، تأتي على أوجه، ولكن هنا للتنبيه، فتدلّ على تحقق ما بعدها (بَعْدَ الْعَامِ) أي: بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشْرِكٌ) بالرفع فاعل "يحجّ"، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا موافقٌ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]، والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة، أو أمر مُهِمٍّ لا يمكَّن من الدخول، بل يَخرُج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دَخَل خفية، ومَرِضَ ومات نُبِش، وأُخرِج من الحرم. انتهى (٣).

قال في "الفتح": قوله: "وأن لا يحج بعد العام مشرك" هو منتزع من قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام، ولو لم يقصدوا الحجّ، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صَرَّح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله. انتهى.

(وَلَا يَطُوفُ) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا، و"لا" نافية، ويجوز أن يُقرأ بفتح


(١) "الفتح" ١٠/ ١٦٥.
(٢) "عمدة القاري" ٨/ ١١٣.
(٣) "شرح النوويّ" ٩/ ١١٦.