وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة. انتهى.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنيّر -رحمه الله-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان تبليغًا عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٣ و ٣٣٠٤](١٣٥٣)، وسيأتي أيضًا في "الجهاد"، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٤٩)، وفي "الحجّ"(١٥٨٧ و ١٨٣٣ و ١٨٣٤)، و"البيوع"(٢٠٩٠)، و"الجهاد"(٢٧٨٣ و ٢٨٢٥ و ٣٠٧٧)، و"الجزية والموادعة"(٣١٨٩)، و"المغازي"(٤٣١٣)، و (أبو داود) في "المناسك"(٢٠١٧)، و"الجهاد"(٢٤٨٠)، و (الترمذيّ) في "السير"(١٥٩٠)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ و ٧/ ١٤٦)، و"الكبرى" في "السير"(٢/ ٣٨٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(٢٧٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩١٩٣ و ٩٧١١)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٦ و ٢٥٥ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٥٥ و ٣٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٥١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٧٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠٩٤٣ و ١٠٩٤٤)، و"الأوسط" (١/ ١٥٩