و ٨/ ١٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٣٦٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٩٦ و ٩٧ و ٤/ ٢٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٤٣٤ و ٤/ ١٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٣٣ و ٣٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٥٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٩٥ و ٦/ ١٩٩ و ٩/ ١٦)، و"المعرفة"(٢/ ٢٠٢ و ٢٠٩)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(١/ ٩ و ١٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٠٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حرمة مكّة -حرسها الله تعالى-.
٢ - (ومنها): أن فيه بشارةً بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا، لا يُتصور منها الهجرة.
٣ - (ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام، وأن الأعمال تُعتبر بالنيات، وقال الخطابيّ -رحمه الله-: في الحديث إيجاب النفير، والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة، وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفايةٌ، فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهاد، والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، قال الله تعالى:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} الآية [النساء: ٩٥]، وقد ترجم البخاريّ لهذا الحديث:"باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية"، وقوله:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٤١].
قال الحافظ -رحمه الله-: قوله: "وما يجب من الجهاد والنية" أي: وبيان القدر الواجب من الجهاد، ومشروعية النية في ذلك، وللناس في الجهاد حالان:
إحداهما: في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والأخرى بعده، فأما الأولى: فأول ما شُرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا، ثم بعد أن شُرع هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ.
وقال الماورديّ: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام.