للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحلّ الله لأحد فيه القتل غيري" أي: قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل، ومن ذُكر معه، قال: وكان الله قد أباح له القتال، والقتل معًا في تلك السنة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال.

٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على جواز قتل الذميّ إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه نظر، كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربيًّا، ولم يُدخله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجًا واحدًا، فلا دلالة فيه لما ذُكر. انتهى.

ويمكن أن يُتَمَسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميًّا، لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل، فلم يتحتّم أن سبب قتله السبّ، ذكره في "الفتح" (١).

٥ - (ومنها): أنه استَدلّ به البخاريّ وغيره على جواز قتل الأسير صبرًا، وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابيّ: إنه - صلى الله عليه وسلم - قتله بما جناه في الإسلام، وقال ابن عبد البرّ: قتله قوَدًا من دم المسلم الذي غدر به، وقتله، ثم ارتدّ، كما تقدّم.

٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعْرَض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.

٧ - (ومنها): مشروعية لُبس المغفر، وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدوّ، وأنه لا ينافي التوكّل، وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما دخل مكة طاف، وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد … " الحديث، وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرمًا، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله، يسترون رأسه، ويحفظونه من ذلك.

٨ - (ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور، ولا يكون


(١) "الفتح" ٥/ ١٤٣ - ١٤٤.