للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. انتهى.

فتحصَّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع.

وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في روايةٍ، فأما أن يكون ذَهِلَ عنها، أو تركها عمدًا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدةً.

فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق ابن راهويه، وابن حبان من طريقه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نزل بثنيّة الوداع رأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهنّ، فقال: "هَدَمَ المتعةَ النكاح، والطلاق، والميراث"، وأخرجه الحازميّ من حديث جابر، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهنّ يطفن برحالنا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا ذلك له، قال: فغضب، وقام خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ونَهَى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ، فسُمِّيت ثنيّة الوداع.

وأما رواية الحسن، وهو البصريّ، فأخرجها عبد الرزاق، من طريقه، وزاد: ما كانتا قبلها ولا بعدها، وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عُبيد، وهو ساقط الحديث.

وقد أخرجه سعيد بن منصور، من طريق صحيحة، عن الحسن بدون هذه الزيادة.

وأما غزوة الفتح، فثبتت في "صحيح مسلم"، كما قال، وأما أوطاس، فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع، وأما حجة الوداع، فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه.

وأما قوله: لا مخالفة بين أوطاس والفتح، ففيه نظرٌ؛ لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرّمت، ولفظه: أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفتح، فأَذِن لنا في