الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق.
وقال وليّ: قال النوويّ: المراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. انتهى.
قال: فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديث، مع قوله في بقيته:"ولْتَنكِحْ"؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته، وقد ذكر ذلك الخطابيّ، فقال: يريد ضرتها المسلمة، فهي أختها من الدين، ولم يُرد الأخت من قِبَل النسب؛ لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له ذلك. انتهى.
وقد يراد: لتنكح من يحل له نكاحها، ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة زائدة تتوقعها من زوجها، فلتنكح غيره، فانها لا ينالها إلا ما قدِّر لها، وحينئذ يستقيم ما ذكره النوويّ، وأما الكافرة، فقال العراقيّ في "شرح الترمذي": ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه، فإن الأوزاعي يخصه بالمسلم، وقال به من الشافعية أبو عبيد ابن حربويه، ويختاره الخطابيّ، ويدل له قوله في رواية ابن حبان في "صحيحه" في بقية الحديث: "فإن المسلمة أخت المسلمة"، ولكن الجمهور هناك على تعميم الحكم، وأنه لا فرق بينهما. انتهى (١).
وفي رواية للبخاريّ:"لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها".
قال وليّ الدين - رحمه الله -: قوله: "لتستفرغ صحفتها"؛ أي: لا تفعل ذلك لتستفرغ صحفتها، قال الخطابيّ: وهو يريد بذلك الإيثار عليها، فتكون كمن أفرغ صحفة غيره، وكفأ ما في إنائه، فيقلبه في إناء نفسه، وقال ابن عبد البرّ: هو كلام عربيّ مجازيّ، ومعناه لتنفرد بزوجها. انتهى.
قال: واستفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يَحصل لها من الزوج، من نفقة، ومعروف، ومعاشرة، ونحوها، ولا يتقيد ذلك بشيء