للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مخصوص، وعلى ذلك مشى النوويّ في شرح مسلم، وكذا قال أبو العباس القرطبيّ: هذا مثلٌ لإمالة الضرة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، ثم قال: وقيل: هو كناية عن الجماع، والرغبة في كثرة الولد، قال: والأول أولى (١).

وقال في "الفتح": قوله: "لا يحلّ لامرأة إلخ" ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يُفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بطّال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولْتَرْضَ بما قسم الله لها. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولكن لا يلزم إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى، فقد تقرّر أن الحقّ كون النهي للفساد، إلا لدليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(لِتَكْتَفِئَ) قال في "النهاية": هو تَفْتَعِلُ، من كَفَأت القِدرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرِغَ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها (٢).

وقال في "الفتح": "تكتفئ" بالهمز افتعال، من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه، وكذا يَكفأ، وهو بفتح أوله، وسكون الكاف، وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيّب: "لتُكفئ" بضمّ أوله، من أكفأت، وهو بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى.

(صَحْفَتَهَا) قال صاحب "النهاية": الصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة، قال:


(١) "المفهم" ٤/ ١٠٤، و"طرح التثريب في شرح التقريب" ٧/ ٣٧.
(٢) "النهاية" ٤/ ١٨٢.