للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٧٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٧٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه.

٢ - (ومنها): بيان تحريم سوم الرجل على سوم أخيه، ويشمل البيع والشراء.

٣ - (ومنها): بيان تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجها، أو تنفرد به دون الأخرى.

٤ - (ومنها): بيان حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد، ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدّي إلى وقوع التنافر، والتشاكس، والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا واحدةً، وعونًا فيما بينهم، وحربًا لأعدائهم، كما قال الله - عز وجل -: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)} [التوبة: ٧١]، وقال: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)} [آل عمران: ١٠٥] وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)} [الأنفال: ٤٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٥ - (ومنها): ما قال وليّ الدين - رحمه الله -: دلّ قوله في رواية البخاري المتقدم ذكرها: "لا يحل لامرأة. . ." على أن النهي في ذلك على سبيل التحريم، وكذا في مسند أحمد، من حديث ابن عمر: "لا تنكح امرأة بطلاق أخرى"، وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطًا في صلب النكاح، فلو لم يقع إلا مجرد سؤال لم يحرُم؛ لأنه سؤال في مباح، ويدل لذلك تبويب البخاري على تلك الرواية: "باب الشروط التي لا تحل في النكاح"، قال: وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، ويوافقه رواية البيهقيّ: "لا