للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرواية التالية بلفظ: "بنت شيبة بن عثمان"، وهو أيضًا صحيح، فقد نُسب أبوها إلى جدّه، وسيأتي تمام البحث فيه هناك - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: ذكر الزبير بن بكار - رحمه الله - أن هذه البنت تُسَمَّى أمة الحميد، قال: وإخوتها: صفيّة، ومُسافع، وعبد الرحمن بنو شيبة. انتهى (١).

(فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ)، وقوله: (يَحْضُرُ ذَلِكَ) بتقدير حرف مصدريّ، أي أن يحضر، والمصدر المؤوّل مجرور باللام المقدّرة، أي لحضور ذلك النكاح (وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ) من جهة عبد الملك بن مروان، والجملة في محلّ نصب على الحال (فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) - رضي الله عنه - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ) بفتح حرف المضارعة، و"لا" نافية، والفعل مرفوع، والمراد النهي، ويَحْتَمِل أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم، مكسور لالتقاء الساكنين، أي لا يعقد النكاح لنفسه.

(وَلَا يُنْكِحُ) - بضم أوله - من الإنكاح، أي لا يعقد لغيره، قال النوويّ: معناه: لا يزوّج امرأة بولاية، ولا وكالة، قال العلماء: سببه أنه لَمّا امتنع في مدة الإحرام من العقد لنفسه، صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه، ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوّج بولاية خاصّة، كالأب، والأخ، والعمّ، ونحوهم، أو بولاية عامّة، وهو السلطان، والقاضي، ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوِّج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصّة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة، دون الخاصة.

(واعلم): أن النهي عن النكاح، والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولاية، أو وكالة، فالنكاح باطل في كلّ ذلك، حتى لو كان الزوجان، والوليّ مُحِلِّين، ووكَّل الوليّ، أو الزوج مُحْرِمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ هنا، من أن النهي


(١) "تقييد المهمل" للجيّانيّ ٣/ ٨٥٢.
(٢) "شرح النووي" ٩/ ١٩٤ - ١٩٥.