ونحوها كذلك، كما هو في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، قال النوويّ - رحمه الله -: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمّات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، وبُضْعُ كلّ واحدة صداقٌ للأخرى، فيقول: قَبِلتُ. انتهى (١).
(وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كلّ واحدة منهما هو بُضْعُ الأخرى.
وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق، ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد أصلًا، وقال الحنفيّة: ينعقد، ويلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، والحقّ ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسأل الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٤٦٥ و ٣٤٦٦ و ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨](١٤١٥)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥١١٢) و"ترك الْحِيَل"(٦٩٦٠)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٧٤)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٢٤)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٣٣٥ و ٣٣٣٨) وفي "الكبرى"(٥٤٩٣ و ٥٤٩٧)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٨٨٣)، و (مالك) في "الموطإ"(١١٣٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٥٣ و ٣٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٣٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧ و ١٩ و ٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢١٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤١٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٨١ - ٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ١٩٩ - ٢٠٠)