للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحوها كذلك، كما هو في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، قال النوويّ - رحمه الله -: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمّات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، وبُضْعُ كلّ واحدة صداقٌ للأخرى، فيقول: قَبِلتُ. انتهى (١).

(وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كلّ واحدة منهما هو بُضْعُ الأخرى.

وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق، ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد أصلًا، وقال الحنفيّة: ينعقد، ويلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، والحقّ ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسأل الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٤٦٥ و ٣٤٦٦ و ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨] (١٤١٥)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١١٢) و"ترك الْحِيَل" (٦٩٦٠)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧٤)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٢٤)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٣٥ و ٣٣٣٨) وفي "الكبرى" (٥٤٩٣ و ٥٤٩٧)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٨٣)، و (مالك) في "الموطإ" (١١٣٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٣ و ٣٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ١٩ و ٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١ - ٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠)


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٠١.