(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه:"قلنا"، وحديث عائشة - رضي الله عنها - صريح في أنها هي السائلة عن ذلك.
(وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟) في حديث عائشة: قلت: إن البكر تستحي (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("أَنْ تَسْكُتَ") "أن" بالفتح هي المصدريّة، والمصدر المؤوّل خبر لمحذوف، أي إذنها سكوتها.
قال ابن المنذر - رحمه الله -: يُستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكيّة، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ فاسكتي، وإن كرهتِ فانطلقي، وقال بعضهم: يُطالُ المقام عندها؛ لئلا تَخْجَل، فيمنعها ذلك من المسارعة، واختلفوا فيما إذا لم تتكلّم، بل ظهرت منها قرينة السخط، أو الرضا بالتبسّم مثلًا، أو البكاء، فعند المالكيّة إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة لم تُزوَّج، وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرّق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دلّ على المنع، وإن كان باردًا دلّ على الرضا، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٣ و ٣٤٧٤](١٤١٩)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥١٣٦) و"الحيل"(٦٩٦٨ و ٦٩٧٠)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٩٢)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٠٧)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٦/ ٨٥ و ٨٦) و"الكبرى"(٣/ ٢٨١)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٨٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٤٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٩ و ٢٥٠ و ٢٧٩