للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٠٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٨)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٨١ - ١٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٩ و ١٢٢) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب استئمار الأيِّم في النكاح، وأنها أحقّ به من الوليّ، بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريح، أو ردّها، لا بمعنى أنها تزوّج نفسها، كما يقول به داود الظاهريّ.

٢ - (ومنها): بيان وجوب استئذان البكر، وأنه لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها.

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه.

٤ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أُمِر باستئذانها هي البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها.

٥ - (ومنها): أنه يدلّ على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح عليها، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضًا، وقوفًا عند ظاهر قوله: "وإذنها أن تسكت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها، وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها، وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ، دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء، والله تعالى أعلم.