(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٤٨٥ و ٣٤٨٦](١٤٢٤)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٢٣٥ و ٣٢٤٧ و ٣٢٤٨) وفي "الكبرى"(٥٣٤٥ و ٥٣٤٧ و ٥٣٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٢١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٨٦ و ٢٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٨٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٨٤ و ٢٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها، كما بيّنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - بقوله:"فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما".
٢ - (ومنها): أن هذا مما يُستثنى من تحريم النظر إلى وجه الأجنبيّة، للضرورة.
٣ - (ومنها): أن فيه فضلَ الشريعة السمحة، وإحكام توجيهاتها، حيث تُراعِي مصالح العباد التي ينتظم بها معاشهم، ومعادهم، من غير حصول نَدَم، وتحسّر على الفائت، فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليها، وتروٍّ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده، إذا لم تعجبه المرأة، ولم تنبسط نفسه إليها، فيؤدّي ذلك إلى فراقها، وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعها، فتلافيًا لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح، وإن كانت أجنبيّة دفعًا لأشدّ المفسدتين بأخفّهما، فما أجمل هذا التشريع، وما أحكمه؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح:
قال النوويّ - رحمه الله -: ذهب مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين،