يجد عندهنّ شيئًا"، والمراد بالنساء أهل الرجل، كما دلّت عليه رواية المصنّف بلفظ: "اذهب إلى أهلك".
(فَذَهَبَ) الرجل إلى أهله مرّة ثالثة (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، ولا ضرورة، قال النوويّ - رحمه الله -: لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة، وهذا كان محتاجًا، ليؤكّد قوله. انتهى (١). (يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي) "الإزار" يذكّر ويؤنّث، وقد جاء هنا مذكّرًا (قَالَ سَهْلُ) بن سعد - رضي الله عنه - الراوي (مَا) نافية (لَهُ رِدَاءٌ) أي ليس له مع إزاره رداء، حتى يبقى عليه لبس يلبسه بعد دفع إزاره لها (فَلَهَا نِصْفُهُ) أي صداقًا لها قال في "الفتح": ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وَهَمٌ، فإنه ظنّ أن قوله: "فلها نصفه" من كلام سهل بن سعد، فشرحه بما نصّه: "وقول سهل: ما له رداء، فلها نصفه" ظاهره لو كان له رداء لشركها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ، ولا الرجل ما يدلّ على شيء من ذلك، قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء، وإما الإزار لتعليله المنع بقوله: "إن لبسته لم يكن عليك منه شيء"، فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه، وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه، فأما إذا لم يكن ذلك فلا. انتهى.
وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخّرين، فذكره ملخّصًا، وهو كلام صحيحٌ، لكنه مبنيّ على الفهم الذي دخله الوهم، والذي قال: "فلها نصفه" هو الرجل صاحب القصّة، وكلام سهل إنما هو قوله: "ما له رداء فقط"، وهي جملة معترضة، وتقدير الكلام: ولكن هذا إزاري، فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسّان محمد بن مطرّف، ولفظه: "ولكن هذا إزاري، ولها نصفه، قال سهلٌ: وما له رداء".
ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: "فقام رجلٌ، عليه إزار، وليس عليه رداء".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا) استفهاميّة على سبيل الإنكار، أي أيَّ شيء