قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارضٌ، وأولاها وأقربها في نظري ما تقدّم عن الشافعيّ رحمه الله تعالى.
قال الحافظ أبو عوانة في "مسنده" بعد إخراجه الحديث، ما نصّه: سمعت الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعيّ يقول: معناه: أن يصير مباح الدم، لا أنه يصير مشركًا، كما كان مباح الدم قبل الإقرار. انتهى (١).
وحاصله أنه معصوم الدم، مُحرَّمٌ قتله بعد قوله: لا إله إلا الله، كما كنت أنت كذلك قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم، ولا محرّم القتل، كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله، وهذا معنى واضحٌ، فتأملّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[٤٣/ ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣](٩٥)، و (البخاريّ) في "المغازي"(٤٠١٩)، و"الديات"(٦٨٦٥)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٦٤٤)، و (النسائيّ) في "السير" من "الكبرى"(٨٥٣٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(١٨٧١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٠/ ١٢٦ و ١٢/ ٣٧٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣ و ٤ و ٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٦٤)، و (ابن منده) في "الإيمان"(٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(١/ ٤٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله.