للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارضٌ، وأولاها وأقربها في نظري ما تقدّم عن الشافعيّ رحمه الله تعالى.

قال الحافظ أبو عوانة في "مسنده" بعد إخراجه الحديث، ما نصّه: سمعت الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعيّ يقول: معناه: أن يصير مباح الدم، لا أنه يصير مشركًا، كما كان مباح الدم قبل الإقرار. انتهى (١).

وحاصله أنه معصوم الدم، مُحرَّمٌ قتله بعد قوله: لا إله إلا الله، كما كنت أنت كذلك قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم، ولا محرّم القتل، كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله، وهذا معنى واضحٌ، فتأملّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [٤٣/ ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣] (٩٥)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٠١٩)، و"الديات" (٦٨٦٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٤٤)، و (النسائيّ) في "السير" من "الكبرى" (٨٥٣٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٨٧١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ١٢٦ و ١٢/ ٣٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣ و ٤ و ٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٤)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله.


(١) "مسند أبي عوانة" ١/ ٦٧ رقم (١٨٩).