[منها]: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة، رفعه:"من استحلّ بدرهم في النكاح، فقد استحلّ".
[ومنها]: عند أبي داود عن جابر، رفعه:"من أعطى في صداق امرأة سويقًا، أو تمرًا، فقد استحلّ"، وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة:"أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين"، وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم:"كنّا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نَهَى عنه عمر"، قال البيهقيّ: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل، لا عن قدر الصداق. وهو كما قال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): أن فيه دليلًا للجمهور على جواز النكاح بخاتم الحديد، وما هو نظير قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شكّ أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد، ولا عذر فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة:
[منها]: أن قوله: "ولو خاتمًا من حديد" خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه، ولم يُرد عين الخاتم الحديد، ولا قدر قيمته حقيقةً؛ لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عُرف أنه فَهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌ، فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمةٌ كخاتم الحديد، ومثله:"تصدّقوا، ولو بظلف مُحْرَق، ولو بِفِرْسن شاة"، مع أن الظلف والفرسن لا يُنتفع بهما، ولا يُتصدّق بهما.
[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول، لا أن ذلك جميع الصداق. وهذا جواب ابن القصّار، وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار، أو قيمته قبل الدخول، لا أقلّ.
[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر، دون غيره، وهذا جواب الأبهريّ. وتُعُقّب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليلٍ خاصّ.
[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، وقد وقع عند الحاكم، والطبرانيّ من طريق الثوريّ، عن أبي حازم، عن سهل بن