للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": وكذا رواه القعنبيّ عن مالك متّصلًا، رواه الطبرانيّ في "معجمه الكبير" عن عبد العزيز، عن القعنبيّ. انتهى.

قال وليّ الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب، هو الذي ذكره ابن بشكوال في "مبهماته"، وقال ابن طاهر في "مبهماته": هي أميمة بنت الحارث، كما روي عن ابن عبّاس، وقيل: تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة، روي عن قتادة، وفي حديث عائشة: "تميمة بنت وهب". انتهى (١).

(إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي) أي طلّقني ثلاثًا، وفي الرواية التالية: "إنها كانت تحت رفاعة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات"، ومعنى: "بَتَّ": قَطَع، يقال: بتّ الرجل طلاق امرأته، وأبتّها بالألف: إذا قطعها عن الرجعة، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: بَتَّهُ بَتًّا، من باب ضرب، وقتل: قطعه، وبتّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتةٌ، والأصلُ مبتوتٌ طلاقها، وطلّقها طَلْقةً بَتَّةً، وبَتَّها بَتَّةً: إذا قطعها عن الرجعة، وأبتّ طلاقها بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلاثيّ والرباعيّ لازمين، ومتعدّيين، فيقال: بتّ طلاقَهَا، وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ، وقال ابن فارس: يقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله بَتَّةً. انتهى (٢).

قال الشيخ ابن دقيق العيد - رحمه الله - في "شرح العمدة": تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يَحْتَمِل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويَحْتَمِل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويَحْتَمِل أن يكون بإحدى الكنايات التي تُحمَل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر، تبيّن المراد، ومن احتجّ على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث، فلم يُصب؛ لأنه إنما دلّ على مطلق البتّ، والدّالّ على المطلق لا يدلّ على أحد قيديه بعينه (٣).

قال وليّ الدين - رحمه الله -: اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها، وهذه الرواية


(١) "طرح التثريب" ٧/ ٩٥.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٣٥.
(٣) "إحكام الأحكام" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١.