وحديث أبي هريرة، أخرجه أحمد، والترمذيّ، وصححه ابن حبان أيضًا.
وحديث ابن عباس، وقد تقدمت الإشارة إليه، وأخرجه الترمذيّ، من وجه آخر، بلفظ:"لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأة في الدبر"، وصححه ابن حبان أيضًا، وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية، ويُحْمَل على الإتيان في غير هذا المحل؛ بناءً على أن معنى "أَنّى": "حيث"، وهو المتبادر إلى السياق، ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ - رحمه الله -، وهو بحثٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إتيان المرأة في دبرها قد صحّ عن ابن عمر، وكذا عن أبي سعيد الخدريّ، وعن بعض طائفة من التابعين، إلا أن ما ذهب إليه الجمهور من التحريم هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الواردة بذلك، وهي وإن كان في معظمها كلام، إلا أن مجموعها يفيد أن لها أصلًا، كما قال الحافظ.
والحاصل أنّ تحريم وطء النساء في الدبر، كما قال الجمهور هو الأولى والأحوط في الدين، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: