للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عند الجماع عن الرحم، فيُلقيه خارجه. انتهى (١). (فَقُلْنَا: نَفْعَلُ) وفي بعض النسخ: "أنفعل؟ " (وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) أي بيننا، فـ "أظْهُر" مُقْحَمٌ، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: "هو نازلٌ بين ظَهْرانيهم" بفتح النون، قال ابن فارس: ولا تُكسر، وقال جماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيد، و"بين ظَهْريهم"، و"بين أظهرهم" كلّها بمعنى "بينهم"، وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم، وكأَنَّ المعنى أن ظهرًا منهم قُدّامه، وظهرًا وراءه، فكأنه مكنوفٌ من جانبيه، هذا أصله، ثم كثُر، حتى استُعمل في الإقامة بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم. انتهى (٢).

وقوله: (لَا نَسْأَلُهُ؟) جملة حاليّة، إما متداخلة، أو مترادفة، قال القرطبيّ - رحمه الله -: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل، ولذلك أُطلق عليه: "الوأد الخفيّ". انتهى (٣).

(فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية للبخاريّ: "إنا نُصيب سبيًا، ونحب المال، فكيف ترى في العزل؟ "، وفي رواية عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد الآتية للمصنّف قال: ذُكر العزلُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "وما ذاكم؟ "، قالوا: الرجل تكون له المرأة، تُرضع له، فيصيب منها، ويكره أن تَحمِل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تَحمل منه.

قال في "الفتح": ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان:

[أحدهما]: كراهة مجيء الولد من الأمة، وهو إما أَنَفَةٌ من ذلك، وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لغير ذلك، كما سيأتي بعدُ.

[والثاني]: كراهة أن تَحْمِل الموطوءة، وهي تُرضع، فيَضُرّ ذلك بالولد الْمُرْضَع. انتهى (٤).

(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا) أي ليس عليكم ضرر في الترك، ففيه إشارةٌ أن ترك العزل أحسن من فعله.


(١) "المفهم" ٤/ ١٦٦.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٣٨٧.
(٣) "المفهم" ٤/ ١٦٦.
(٤) "الفتح" ١١/ ٦٤٦.