للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو حنيفة، والشافعيّ في قوله القديم: لا يَجري عليهم الرقّ؛ لشرفهم، والله أعلم. انتهى (١).

٣ - (ومنها): جواز كراهة الإنسان حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب.

٤ - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوَ إنكم لتفعلون" يُشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يطّلع على فعلهم ذلك، ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنّا نفعل كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرفوعٌ؛ معتلًّا بأن الظاهر اطلاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل، ولم يعلم به حتى سألوه عنه.

ويُجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت متوفّرةً على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء، وعلموا أنه لم يطّلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثيّة، أفاده في "الفتح".

وأيضًا على تقدير أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يطّلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه، كما أفصح بذلك جابر - رضي الله عنه -، حيث قال: "كنّا نَعزل، والقرآن يَنزل" رواه مسلم، فقد استدلّ الصحابيّ - رضي الله عنه - على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه، وهو استدلالٌ واضح.

وأخرج الدارقطنيّ، وغيره عن أبي ثعلبة الْخُشَنيّ، مرفوعًا: "إن الله تعالى فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حُدُودًا، فلا تعتدوها، وحرّم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم، غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" (٢).

٥ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله -: في هذا الحديث إثبات قِدَم العِلْم، وأن الخلق يُجزَون في علم قد سبق، وجفّ به القلم في كتاب مسطور، على هذا أهل السنّة، وهم أهل الحديث، والفقه.

وجملة القول في الْقَدَر أنه علم الله، وسرّه، لا يُدرك بجَدَل، ولا تُشْفِي منه خُصُومةٌ، ولا احتجاج، وحسبُ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء، دون إرادة الله، وأن الخلق كلهم خلقُهُ، ومُلكه، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء،


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١١ - ١٣.
(٢) حسّنه النوويّ في "أربعينيّه"، وأعلّه ابن رجب بالانقطاع بين مكحول، وأبي ثعلبة - رضي الله عنه -.