النظر، والخلوة، والمسافرة، ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة، من التوارث، ووجوب الإنفاق، والعتق بالملك، والشهادة، والعقل، وإسقاط القصاص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأول): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٥٦٨ و ٣٥٦٩ و ٣٥٧٠](١٤٤٤)، و (البخاريّ) في "الشهادة"(٢٦٤٦)، و (٣١٠٥) و "النكاح"(٥٠٩٩)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٦/ ٩٩ و ١٠٢)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٦٠١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣٠٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤٤ و ٥١ و ١٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ١٥٩ و ٤٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الرضاع يُحرّم كما يُحرّم النسب، قال النوويّ - رحمه الله -: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يَحْرُم عليه نكاحها أبدًا، ويَحِلّ له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يَعْتِق عليه بالمِلك، ولا تُرَدّ شهادته لها، ولا يَعْقِل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
وأجمعوا أيضًا على انتشار الحرمة بين المرضعة، وأولاد الرضيع، وبين الرضيع، وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث. انتهى.