(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٦٠٦ و ٣٦٠٧](١٤٥٥)، و (البخاريّ) في "الشهادات"(٢٦٤٧) و"النكاح"(٥١٠٢)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٠٥٨)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٦/ ١٠٢) و"الكبرى"(٣/ ٣٠١)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٤٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٩٤ و ١٣٨ و ١٧٤ و ٢١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٣/ ٨٢٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٥٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٧٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(١/ ٢٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٤٥٦ و ٤٦٠) و"الصغرى"(٦/ ٥١٣) و"المعرفة"(٦/ ٩٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وذلك خمس رضعات، ووجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلك، أنه يدلّ على أن الرضعة الواحدة، لا تحرّم؛ لأنها لا تُغني من الجوع، فإذًا لا بدّ من تقدير ما يُحرّم منها، فيكون أولى ما يؤخذ به ما قدّرته الشريعة، وهو خمس رضعات.
٢ - (ومنها): جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها، وأنه يصير أخًا لها، وقبول قولها فيمن اعترفت به.
٣ - (ومنها): سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته، والاحتياط في ذلك، والنظر فيه.
٤ - (ومنها): أنه استدلّ به على أن التغذية بلبن المرضعة يُحَرِّم، سواء كان بشرب أم أكل بايّ صفة كان، حتى الوُجور، والسُّعوط، والثَّرْد، والطَّبْخ، وغير ذلك، إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن ذلك يَطْرُد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذُكر، فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور، لكن استثنى الحنفيّة الحُقْنة.