يرتضع منها، وذلك أعمّ من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا، فلا يكون الحديث نصًّا في منع اعتبار رضاع الكبير، وحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - المتقدّم مع تقدير ثبوته ليس نصًّا في ذلك، ولا حديث أم سلمة - رضي الله عنها - المذكور أيضًا؛ لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رُتِّب عليه حكم التحريم، فما ثبت في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة - رضي الله عنها - بذلك، أفاده في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: