للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال السمين الحلبيّ - رحمه الله -: إن أريد بالإحصان هنا التزوّج كان المعنى: وحُرّمت عليكم المحصنات، أي المزوّجات، إلا النوع الذي ملكته أيمانكم، إما بالسبي، أو بملكٍ، من شراء، وهبة، وإرث، وهو قول بعض أهل العلم، ويدلّ على الأول قول الفرزدق [من الطويل]:

وَذَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا … حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ

يعني أن مجرّد سبائها أحلّها بعد الاستبراء.

وإن أريد به الإسلام، أو العفّةُ فالمعنى: أن المسلمات، أو العفيفات حرامٌ كلّهنّ، يعني فلا يُزنَى بهنّ، إلا ما مُلك منهنّ بتزويج، أو ملك يمين، فيكون المراد بـ "ما ملكت أيمانكم" التسلّط عليهنّ، وهو قدر مشترك، وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء متّصلًا.

وإن أريد به الحرائر، فالمراد إلا ما مُلِكَتْ بملك يمين، وعلى هذا فالاستثناء منقطع. انتهى (١).

(أَيْ فَهُنَّ) أي المستثنيات (لَكُمْ حَلَالٌ) أي أحلّ لكم وطؤهنّ (إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ) يعني بعدتهنّ استبراءهنّ من ماء الزوج الكافر، وهو بوضع الحمل إذا كانت حاملًا، وبحيضة، إذا كانت حائلًا، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، أفاده النوويّ - رحمه الله - (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٣٦٠٨ و ٣٦٠٩ و ٣٦١٠ و ٣٦١١ و ٣٦١٢] (١٤٥٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٥٥)، و (الترمذيّ) في "النكاح"


(١) "الدرّ المصون في علم كتاب الله المكنون" ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٣٥.