(١١٣٢) و"التفسير"(٣٠١٦ و ٣٠١٧)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٣٣٣٤) وفي "الكبرى"(٥٤٩١ و ٥٤٩٢) و"التفسير"(١١٠٩٦ و ١١٠٩٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٨٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٠٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٢٩)، و (البيهقيّ في "الكبرى"(٧/ ١٦٧ و ٩/ ١٢٤) و"الصغرى"(٦/ ١٦٠) و"المعرفة"(٥/ ٢٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (ومنها): بيان جواز وطء المسبيّات، إذا اسْتُبْرِئْنَ.
٢ - (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سُبيت زوجاتهم؛ لدخولها في ملك سابيها.
٣ - (منها): بيان سبب نزول هذه الآية، وبيان المعنى المراد منها، قال أبو العبّاس القرطبيّ - رحمه الله -: اختَلَف الناس في سبب نزول هذه الآية، وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - هذا أصحّ ما نُقل في ذلك، وبه يرتفع الخلاف، فإنه نصّ فيه على أنها نزلت بسبب تحرّج أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان المسبيّات ذوات الأزواج، فأنزل الله تعالى في جوابهم:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤]، فالمسبيّات ذوات الأزواج داخلات في عموم {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، فالسبي فسخ لنكاحهنّ بلا شكّ، وهل هو فسخ بطلاق، أو بغير طلاق؟ ذهب للأول الحسن البصريّ، وخالفه الجمهور (١)، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): أن فيه دلالةً على وجوب توقّف الإنسان، وبحثه، وسؤاله عما لا يتحقّق وجهه، ولا حكمه، وهو دأب من يخاف الله - عز وجل -، ولا يُختَلَف في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه، قاله القرطبيّ.
٥ - (ومنها): أن فيه دلالة للمذهب المختار، وهو مذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرقّ كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسُبُوا، جاز استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن، وهم عبدة الأوثان، وقد