للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(إِنْ شِئْتِ) الزيادة على الثلاث (سَبَّعْتُ لَكِ) أي أقمت عندك سبع ليال، قال في "النهاية": اشتقُّوا فَعَّلَ من الواحد إلى العشرة، فمعنى سَبَّع: أقام عندها سبعًا، وثلَّث: أقام عندها ثلاثًا، وسبّع الإناء: إذا غسله سبع مرّات، وكذلك من الواحد إلى العشرة في كلّ قول أو فعل. انتهى (١).

(وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي") وفي رواية عبد الرحمن بن حميد الآتية: "إن شئت زدتك، وحاسبتك به، للبكر سبعٌ، وللثيّب ثلاث"، وفي رواية عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك التالية: "إن شئت سبّعتُ عندك، وإن شئت ثَلَّثتُ، ثُمّ دُرْتُ، قالت: ثَلِّث وفي رواية الدارقطنيّ: "إن شئتِ أقمت عندك ثلاثًا خالصةً لك، وإن شئت سبّعتُ لك، وإن سبّعت لك سبّعتُ لنسائي قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصةً.

وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدَّى السبع للبكر، والثلاث للثيب بطل الإيثار، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب، والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدّة بإذن الزوجة فلا قضاء.

قال في "الفتح": وحَكَى الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" وجهين في أنه يقضي السبع، أو الأربع المزيدة، والذي قطع به الأكثر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها، وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

[تنبيه]: أخرج المصنّف - رحمه الله - حديث الباب موصولًا، ومرسلًا، فأخرجه من رواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة - رضي الله عنها -، متّصلًا، ثم أخرجه من رواية مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر،


(١) "النهاية" ٢/ ٣٣٦.
(٢) "الفتح" ١١/ ٦٦٠.