وليلتي لعائشة حِبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أفاده في "الفتح"(١).
(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من ضرب (لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: أنه كان يكون عند عائشة - رضي الله عنها - في يومها، ويكون عندها أيضًا في يوم سودة - رضي الله عنها -، لا أنه يوالي لها اليومين، والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها، إلا برضى الباقيات، وجوّزه بعض أصحابنا بغير رضاهنّ، وهو ضعيف. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لتضعيف هذا القول؛ لأنه لا دليل على منع الموالاة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٢٩ و ٣٦٣٠](١٤٦٣)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥٢١٢)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢/ ٢٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢٥٩ و ٥/ ٢٩٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٧٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٦٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦/ ٢٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٠١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٦٨ و ٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٣٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٤/ ٣٢ و ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٢١١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٨/ ٨٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٣٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٩٦) و"المعرفة"(٥/ ٤٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣٢٤)، والله تعالى أعلم.