للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليلتي لعائشة حِبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أفاده في "الفتح" (١).

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من ضرب (لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: أنه كان يكون عند عائشة - رضي الله عنها - في يومها، ويكون عندها أيضًا في يوم سودة - رضي الله عنها -، لا أنه يوالي لها اليومين، والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها، إلا برضى الباقيات، وجوّزه بعض أصحابنا بغير رضاهنّ، وهو ضعيف. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لتضعيف هذا القول؛ لأنه لا دليل على منع الموالاة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٢٩ و ٣٦٣٠] (١٤٦٣)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١٢)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢/ ٢٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٥٩ و ٥/ ٢٩٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٧٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٢٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٨ و ٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٣٢ و ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢١١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٨٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٦) و"المعرفة" (٥/ ٤٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٤)، والله تعالى أعلم.


(١) راجع: "الفتح" ١١/ ٦٥٦.