للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

برواية مسلم، ولا حجة فيه؛ لأن التأنيث في روايته للمرأة، وقيل: إن الضِّلَع يذكّر ويؤنث، وعلى هذا فاللفظان صحيحان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: تأنيث الضِّلْعِ هو الذي نصّ عليه صاحب "القاموس"، و"المصباح"، و"اللسان"، لكن ذكر المرتضى في "التاج" الخلاف في ذلك، ودونك ملخّص عبارته، قال عند قول المجد: "مُؤَنَّثةٌ": قال: هو المشهور، وقيل: مُذكَّرَةٌ، وقيل: بالوجهَيْن، وهو مُختارُ ابنِ مالكٍ وغيرِه. انتهى (١).

(وَإِنْ تَرَكْتَهَا) أي على ما هي عليه من اعوجاج الأخلاق (اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ") قال النوويّ: "الْعِوَج" ضبطه بعضهم بفتح العين، وضبطه بعضهم بكسرها، ولعل الفتح أكثر، وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، وآخرون بالكسر، وهو الأرجح، على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة - إن شاء الله تعالى - قال أهل اللغة: العَوَج بالفتح في كل منتصب، كالحائط، والعُود، وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط، أو أرض، أو مَعاش، أو دِين، ويقال: فلان في دِينه عِوَجٌ بالكسر، هذا كلام أهل اللغة، وقال صاحب "المطالع": قال أهل اللغة: العَوَج بالفتح في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئيّ، كالرأي، والكلام، قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيبانيّ، فقال: كلاهما بالكسر، ومصدرهما بالفتح. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٦٤٤ و ٣٦٤٥ و ٣٦٤٦ و ٣٦٤٧] (١٤٦٨)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣١) و"النكاح" (٥١٨٤ و ٥١٨٥)،


(١) "تاج العروس من جواهر القاموس" ٥/ ٤٣٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٥٧.