للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَا مَنْ يَرَى الْمُتْعَةَ فِي دِينِهِ … حِلًّا وَإِنْ كَانَتْ بِلَا مَهْرِ

وَلَا يَرَى تِسْعِينَ تَطْلِيقَةً … تَبِينُ مِنْهُ رَبَّةُ الْخِدْرِ

مِنْ هَا هُنَا طَابَتْ مَوَالِيدُكُمْ … فَاغْتَنِمُوهَا يَا بَنِي الْفِطْرِ

وقد اتَّفَق علماء الإسلام، وأرباب الحلّ والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة، وإن كان حرامًا في قول بعضهم، وبدعةً في قول الآخرين لازم، وأين هؤلاء البؤساء من عالِم الدين، وعلَم الإسلام، محمد بن إسماعيل البخاريّ، وقد قال في "صحيحه": "باب جواز الطلاق الثلاث"؛ لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩].

وذكر حديث اللعان، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغير عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقرّ على الباطل، ولأنه جَمَع ما فسح له في تفريقه، فألزمته الشريعة حكمه، وما نسبوه إلى الصحابة كَذِبٌ بَحْتٌ، لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد.

وقد أدخل مالك في "موطئه" عن عليّ: أن الحرام ثلاثٌ لازمة في كلمة، فهذا في معناها، فكيف إذا صَرَّح بها؟

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة، ولا عند أحد من الأئمة.

فإن قيل: ففي "صحيح مسلم" عن ابن عباس، وذكر حديث أبي الصهباء المذكور.

قلنا: هذا لا متعلَّق فيه من خمسة أوجه:

الأول: أنه حديث مختلف في صحته، فكيف يُقَدَّم على إجماع الأمة، ولم يُعرف لها في هذه المسألة خلاف، إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين، وقد سبق العصران الكريمان، والاتفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم، فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم، نَقْلَ العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدًا.

الثاني: أن هذا الحديث لم يُرْوَ إلا عن ابن عباس، ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد، وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على جميع الصحابة، وسكتوا عنه إلا