٨ - (ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخِطبة، أو نحوها ليس بمغتاب له، بل جائز، من باب النصيحة التي هي الدين، لما في "صحيح مسلم" من حديث تميم الداريّ - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"الدين النصيحة"، قلنا: لمن؟ قال:"لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم"، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"حقّ المسلم على المسلم ستٌّ"، وفيه:"وإذا استنصحك، فانصح له. . ." الحديث.
٩ - (ومنها): أن في قوله: "صُعلوك، لا مال له" دليلًا على أن المال من مستحقّات النكاح، وخصال الناكح، وأن الفقر من عيوبه، وأنه لو بُيِّن في العقد، أو عَرفت المرأة منه ذلك، ورضيت به جاز كسائر العيوب.
١٠ - (ومنها): أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح، إلا إذا رضيت المرأة به، كما سبق في الذي قبله.
١١ - (ومنها): جواز طلاق الغائب.
١٢ - (ومنها): جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع.