للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - (ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخِطبة، أو نحوها ليس بمغتاب له، بل جائز، من باب النصيحة التي هي الدين، لما في "صحيح مسلم" من حديث تميم الداريّ - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "الدين النصيحة"، قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم"، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "حقّ المسلم على المسلم ستٌّ"، وفيه: "وإذا استنصحك، فانصح له. . ." الحديث.

٩ - (ومنها): أن في قوله: "صُعلوك، لا مال له" دليلًا على أن المال من مستحقّات النكاح، وخصال الناكح، وأن الفقر من عيوبه، وأنه لو بُيِّن في العقد، أو عَرفت المرأة منه ذلك، ورضيت به جاز كسائر العيوب.

١٠ - (ومنها): أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح، إلا إذا رضيت المرأة به، كما سبق في الذي قبله.

١١ - (ومنها): جواز طلاق الغائب.

١٢ - (ومنها): جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع.

١٣ - (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية، والأجنبيّ في الاستفتاء ونحوه.

١٤ - (ومنها): جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة.

١٥ - (ومنها): جواز التعريض لخطبة المعتدّة البائن بالثلاث.

١٦ - (ومنها): جواز الْخِطبة على خِطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها.

١٧ - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضع العصا عن عاتقه، ولا مال له".

١٨ - (ومنها): استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته، وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه؛ لقولها: قال: "انكحي أسامة، فكرهته، ثمَّ قال: انكحي أسامة، فنكحته".

١٩ - (ومنها): قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم، وأن عاقبتها محمودة.

٢٠ - (ومنها): الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل، وإن دَنَئت أنسابهم.