للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - (ومنها): جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصّ، أو عمّم ما هو خاصّ؛ لأنَّ عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها، أو لبذاءتها، أو نحو ذلك.

٢٢ - (ومنها): استحباب ضيافة الزائر، وإكرامه بطيب الطعام والشراب، سواء كان الضيف رجلًا، أو امرأة،.

٢٣ - (ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذب، والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذمّ، ألا ترى إلى أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في أبي جهم: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو قد ينام، ويُصلّي، ويأكل، ويشرب، ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه، وإنما أراد المبالغة في وصفه بتأديب النساء.

قال الحافظ أبو عمر - رحمه الله -: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد، وربما يحسن الأدب بمثله، كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال لرجل أوصاه: "لا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله - عز وجل - " (١).

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "علّق سوطك حيث يراه أهلك" (٢).

قال: ومعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشدّة بكلّ ما يتهيّأ، ويمكن مما يَجمُلُ، ويَحسُنُ من الأدب فيما يجب الأدب فيه.

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ لأنه قصد به قصد العيب له، والضرب القليل ليس بعيب؛ لأنَّ الله تعالى قد


(١) ذكره الحافظ أبو بكر الهيثميّ: في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٠٦) عن ابن عمر - رضي الله عنها -، وقال: رواه الطبرانيّ في "الصغير"، و"الأوسط"، وفيه الحسن بن صالح بن حيّ وثقه أحمد، وغيره، وضعّفه الثوريّ وغيره. انتهى.
(٢) حديث حسنٌ، أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: "عَلِّقوا السوط حيث يراه أهل البيت"، وأخرجه الطبرانيّ من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - بلفظ: "عَلِّقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنَّه أدبٌ لهم"، راجع: "الصحيحة" للشيخ الألبانيّ - رحمه الله - (٣/ ٤٣١ - ٤٣٢) رقم (١٤٤٦ و ١٤٤٧).