للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِي) الْجُعفيّ القارئ، تقدّم قريبًا.

٢ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (سِمَاكُ) بن حرب بن أوس بن خالد البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغيّر بآخره [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (الْوَلَاءُ لِمَنْ وَليَ النِّعْمَةَ) معناه: أن الولاء لمن أَعْتَق؛ لأن ولاية النعمة التي يستحقّ بها الميراث لا تكون إلا بالعتق، وفي رواية للبخاريّ في "الفرائض": "الولاء لمن أعطى الْوَرِق، وولي النعمة"؛ أي: لمن أَعتق بعد إعطاء الثمن، عَبّر عن الثمن بالورق، وهو الفضّة؛ لغلبته في الأثمان.

وقال في "الفتح": معنى قوله: "أعطى الوَرِق"؛ أي: الثمن، وإنما عَبّر بالورق؛ لأنه الغالب، ومعنى قوله: "وولي النعمة": أعتق، ومطابقته لقوله: "الولاء لمن أعتق" أن صحة العتق تستدعي سبق مُلك، والمُلك يستدعي ثبوت العِوَض.

قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل مُعْتِق، ذكرًا كان، أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جَرّ الولاء، فقال الأبهريّ: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أولاد من أعتقن، إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء، كالميراث، ونَقَل ابن المنذر عن طاوس مثله، وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين.

وتُعُقِّب الحصر الذي ذكره الأبهريّ تبعًا لسحنون وغيره بأنه يَرِد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن، قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما أعتقن، أو جرّه إليهنّ من أعتقن، بولادة، أو عِتْقٍ؛ احترازًا ممن لها ولد من زنا، أو كانت ملاعنةً، أو كان زوجها عبدًا، فإن ولاء ولد هؤلاء كلهنّ لمعتق الأم.

والحجة للجمهور اتفاق الصحابة، ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب، فاختص بالولاء من يستوعب المال، وهو الذكر، وإنما ورثن من عتقن؛ لأنه عن مباشرة، لا عن جَرّ الإرث.