للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد بيّن ما أشار إليه الحافظ في "الفتح"، فقال: قوله: "ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار … إلخ": يعني أن أبا صالح، ومَن بعده وقع في رواياتهم، تعيين التمر:

فأما رواية أبي صالح، فوصلها أحمد، ومسلم، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، بلفظ: "من ابتاع شاة مصرّاة، فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، وردّ معها صاعًا من تمر".

وأما رواية مجاهد، فوصلها البزار، قال مغلطاي: لَمْ أرها إلَّا عنده، قال الحافظ: قد وصلها أيضًا الطبراني في "الأوسط" من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نَجيح، والدارقطنيُّ من طريق الليث بن أبي سليم، كلاهما عن مجاهد، وأولُ رواية ليث: "لا تبيعوا المصراة، من الإبل، والغنم" الحديث، وليث ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضًا لين. وأما رواية الوليد بن رَباح، وهو - بفتح الراء، وبالموحدة -، فوصلها أحمد بن منيع، في "مسنده" بلفظ: "من اشترى مصرّاة، فليردّ معها صاعًا من تمر".

وأما رواية موسى بن يسار، وهو - بالتحتانية، والمهملة - فوصلها مسلم بلفظ: "من اشترى شاة مصرّاة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها، وإلا ردّها، ومعها صاع من تمر"، وسياقه يقتضي الفورية.

وقوله: "وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا"، وقال بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعًا من تمر"، ولم يذكر "ثلاثًا":

أما رواية من رواه بلفظ "الطعام"، و"الثلاث"، فوصلها مسلم (١)، والترمذيّ، من طريق قُرَّة بن خالد، عنه، بلفظ: "من اشترى مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها، ردّ معها صاعًا من طعام، لا سمراء"، وأخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وحبيب، وأيوب، عن ابن سيرين نحوه.

وأما رواية من رواه بلفظ التمر، دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد، من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، بلفظ: "من اشترى شاة مصرّاة، فإنه


(١) هي الرواية التي نحن في شرحها.