١ - (حُجَيْنُ (١) بْنُ الْمُثَنَّى) أبو عُمير اليماميّ، سكن بغداد، وولي قضاء خُراسان، ثقةٌ [٩](ت ٢٠٥) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٢ - (عُقَيْلُ) بن خالد أبو خالد الأمويّ مولاهم الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦](ت ١٤٤)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٣ - (زيدُ بْنُ ثَابِتِ) بن الضحّاك بن لوذان الأنصاريّ النجّاريّ، أبو سعيد، وأبو خارجة الصحابيّ المشهور، كتب الوحي، ومات سنة (٥ أو ٤٨) وقيل: بعد (٥٠)(ع) تقدم في "الحيض" ٢٢/ ٧٩٣.
والباقون تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي بعده.
وقوله:(وَقَالَ سَالِمٌ … إلخ) موصول بالإسناد المذكور، وليس معلّقًا، وقد أفرد حديث زيد هذا بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، عنه، وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ ولم يفصل حديث ابن عمر، من حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذيّ إلى أنه وَهِمَ فيه، والصواب التفصيل، ولفظ الترمذيّ: عن زيد بن ثابت، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المحاقله، والمزابنة، إلا أنه قد أذِن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
قال الحافظ: ومراد الترمذيّ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يَرِد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، ورَوَى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَمَلَ أن يكون ابن عمر حَمَل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة. انتهى.
وقوله:(رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وقوله:(فِي بَيْعِ الْعَرِية) قال في "الفتح": وهذا من أصرح ما ورد في الردّ على مَن حَمَل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومَنَع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق