للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال وليّ الدين: المفهوم من كلام المحدّثين في مثل هذا، والمعروف من اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصحّ، والحكم للراجح، فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة، والمرجّحة هي الصحيحة، وحينئذ فبين النقلين تناف، لكن المعتمد ما في "الجامع"؛ لأنه مقول بالجزم واليقين، بخلاف ما في "العلل"، فإنه على سبيل الظنّ والاحتمال، والله أعلم.

على أن ما في "العلل" هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة، بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن أبيه، فرفعه تارةً، وسمعه كذلك سالمٌ، ووقفه تارة، وسمعه كذلك نافع.

وقال النوويّ في "شرح مسلم": لم تقع هذه الزيادة، - يعني قصّة العبد - في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضرّ ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجلّ من نافع، فزيادته مقبولة. انتهى.

قال وليّ الدين: وما ذكرته عن سالم، ونافع هو المشهور عنهما، ورُوي عن نافع رفع القصّتين، رواه النسائيّ - أي في "العتق، والشروط من الكبرى" - من رواية شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر القصّتين، مرفوعتين، قال شعبة: فحدّثه بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدّثني بالنخل، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والمملوك عن عمر، فقال عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًا، إلا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال مرّةً أخرى: فحدّث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يشكّ.

ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضًا مختصرًا: "من باع نخلًا، ومن باع عبدًا"، جميعًا، ولم يذكر قصّة أيوب.

ورواه النسائيّ أيضًا - أي: في "العتق، والشروط من الكبرى" - من رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين، وقال: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيد الله، وأيوب: أي: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفةً.

ورواه النسائيّ أيضًا من رواية سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بالقصّتين، مرفوعًا، قال أبو الحجّاج المزيّ رحمهُ اللهُ: المحفوظ