للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَبَعْضُهُمْ رَجَحَ قَوْلَ سَالِمِ … فِي رَفْعِهَا فَاحْفَظْهُ حِفْظَ فَاهِمِ

والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٦/ ٣٨٩٤ و ٣٨٩٥ و ٣٨٩٦ و ٣٨٩٧ و ٣٨٩٨ و ٣٨٩٩ و ٣٩٠٠] (١٥٤٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٠٤) و"المساقاة" (٢٣٧٩)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٤)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٩٠ و ٤/ ٤٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦١٧ و ٦٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ١٣٥ و ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٦٣ و ١٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٠٨ و ٣٦٥ و ١٠/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٧ و ٣٢٤ و ٣٢٦) و "الصغرى" (٥/ ٨٤) و"المعرفة" (٤/ ٣١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيانُ أن من باع نخلًا قد أُئرت، فثمرتها له، إذا لم يشترط المشتري، وإلا فهي له.

٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن المؤبَّر، يخالف في الحكم غير المؤبَّر، وقال الشافعية: لو باع نخلة، بعضها مؤئر، وبعضها غير مؤبّر، فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه، ونصّ أحمد على أن الذي يؤبَّر للبائع، والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب.

٣ - (ومنها): جواز التأبير، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، على رءوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ "، فقالوا: يُلَقِّحُونه، يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى، فيلقح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أظن يغني ذلك شيئًا"، قال: فأُخبروا