للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل الى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٩٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُعَاوَمَة، وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) (١) هو: محمد بن عُبيد بن حِسَاب (٢) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

والباقون ذُكروا في الباب وما قبله، و"أيوب" هو: السّختيانيّ، و"أبو الزبير" هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.

وقوله: (وَالْمُعَاوَمَةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: بيع المعاومة، وهو بيع السنين، معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين، أو ثلاثة، أو أكثر، فيُسَمَّى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدورٍ على تسليمه، وغير مملوك للعاقد. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: المعاومة: بيع الثمر أعوامًا، وهو المعبَّر عنه باللفظ الآخر: بيع السنين، ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة الغَرَر والجهل. انتهى (٤).


(١) بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة.
(٢) بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٩٣.
(٤) "المفهم" ٤/ ٤٠٣.