لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه"، وفي رواية: "من كانت له أرض فلْيَزرَعها، أو لِيُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِها"، وفي رواية: "نَهَى عن المخابرة"، وفي رواية: "من كان له فضل أرض، فلْيَزْرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا تبيعوها"، وفسّره الراوي بالكراء، وفي رواية: "من كانت له أرض فلْيَزَرعها، أو فلْيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدَعْها"، وفي رواية: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث، والربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليَزْرعها، فإن لم يَزْرَعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها"، وفي رواية: "من كانت له أرض فليهبها، أو ليُعِرها"، وفي رواية: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الأرض البيضاء سنتين، أو ثلاثًا"، وفي رواية: "نهى عن بيع السنين"، وفي رواية: "من كانت له أرض، فليَزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليُمسك أرضه"، وفي رواية: "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهَى عن المزابنة، والحقول، وفسّره جابر بكراء الأرض"، ومثله من رواية أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، وفي رواية ابن عمر: "كنا نَكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج"، وفي رواية عنه: "كنا لا نرى الْخَبْر بأسًا، حتى كان عام أول، فزعم رافع؛ أن نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنه"، وفي رواية عن نافع؛ أن ابن عمر كان يُكري مزارعه على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُحَدِّث فيها بنهي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر"، وفي رواية، عن حنظلة بن قيس، قال: "سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأَقْبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهْلِك هذا، وَيسْلَم هذا، وَيسْلَم هذا، وَيهْلِك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به".
وفي رواية: "كنا نُكْرِي الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أَخْرَجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورِق فلم ينهنا".