وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٨/ ٣٩٠٨ و ٣٩٠٩ و ٣٩١٠ و ٣٩١١ و ٣٩١٢ و ٣٩١٣ و ٣٩١٤ و ٣٩١٥ و ٣٩١٦ و ٣٩١٧ و ٣٩١٨ و ٣٩١٩ و ٣٩٢٠ و ٣٩٢١ و ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣](١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة"(٢٣٤٠) و"الهبة"(٢٦٣٢)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٨٩)، و (النسائيّ) في "المزارعة"(٧/ ٣٦ و ٣٧) و"الكبرى"(٣/ ٩٠ و ٩٣ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون"(٢٤٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٩٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٣٦٩) وفي "مسنده"(١/ ٧٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٣٤ و ٢/ ١١ و ٣/ ٤٦٣ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥١٤٨ و ٥١٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤٣٠٩) و"الأوسط"(٦/ ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٠٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٣٠) و"الصغرى"(٥/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال
(١) المراد فوائد أحاديث الباب كلها، كما أوردته في التنبيه الماضي، فتنبّه.