(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٣٩٥٠ و ٣٩٥١ و ٣٩٥٢ و ٣٩٥٣ و ٣٩٥٤](١٥٥٠)، و (البخاريّ) في "المزارعة"(٢٣٣٠ و ٢٣٤٢) و"الهبة"(٢٦٣٤)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٨٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(١٣٨٥)، و (النسائيّ) في "المزارعة"(٧/ ٣٦) و"الكبرى"(٣/ ٩٢)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٢٤٥٦ و ٢٤٥٧ و ٢٤٦٢ و ٢٤٦٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٣٤٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨/ ٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٣٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٨١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤/ ٢٦٥ و ١١/ ١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز المزارعة، لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، كما في رواية الشيخين:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ عنه"؛ أي: لم يحرّمه، كما صرّح الترمذيّ به في روايته.
٢ - (ومنها): استحباب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه إلخ".
٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن طاوسًا يرى ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أعلم من رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه -، وهو كذلك، فإنه كان يلقّب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه بسبب دعوة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، بقوله:"اللَّهم فقّهه في الدين، وعلّمه التأويل"، كما رواه أحمد في "مسنده"، وقد بُيّن سببُ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتى الخلاء، فوضعت له وَضُوءًا، فلما خرج، قال:"من وضع هذا؟ "، قالوا: ابن عباس، قال:"اللَّهم فقّهه في الدين". وفي رواية ابن ماجه في "سننه": قال: ضمّني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه، وقال:"اللَّهم علّمه الحكمة، وتأويل الكتاب".
٤ - (ومنها): ما كان عليه السلف من التباحث في المسائل الفقهيّة، واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصّل إلى ظهور الحقّ، لا لحبّ المحمدة، والتعالي على الأقران، والله تعالى أعلم بالصواب.